وفق أحكام المادة 80 من القانون العضوي رقم 111-14 المتعلق بالجهات،تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي :
– تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية
– تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها
– اعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل
– الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة
– العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها.
ولهذه الغاية، تمارس الجهة اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة
تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للجهة في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردهاوداخل دائرتها الترابية، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولا سيما التخطيط والبرمجة والإنجاز، التدبير والصيانة..
تشتمل الاختصاصات الذاتية للجهة في مجال التنمية الجهوية على الميادين التالية:
- دعم المقاولات
- توطين وتنظيم مناطق للأنشطة الاقتصادية بالجهة
- تهيئة الطرق والمـالك السياحية في العالم القروي
- إنعاش أسواق الجملة الجهوية
- إحداث مناطق للأنشطة التقليدية والحرفية
- جذب الاستثمار؛
- إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية.
- حداث مراكز جهوية للتكوين وكذا مراكز جهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات من أجل الإدماج في سوق الشغل؛
- الإشراف على التكوين المستمر لفائدة أعضاء المجالس وموظفي الجماعات الترابية.
- إنعاش الأنشطة غير الفلاحية بالوسط القروي
- بناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة
- إعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة
- تنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضريللأشخاص بين الجماعاتالترابية داخل الجهة.
- الإسهام في المحافظة على المواقع الأثرية والترويج لها
- تنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية
- تهيئة وتدبير المنتزهات الجهوية.
- وضع استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة والماء
- إنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة
التنمية الاقتصادية
التكوين المهني والتكوين المستمر والشغل
التنمية القروية
النقل
الثقافة
البيئة
التعاون الدولي
يمكن للجهة إبرام اتفاقيات مع فاعلينمن خارج المملكة في إطار التعاون الدوليوكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطاربعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانينوالأنظمة الجاري بها العمل.تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والمنطقة الاختصاصات الفعالة عند تقاسمها. ويمكن ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة على أساس مبدأي التدرج والتمايز.
تمارس الجهة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية:
- تحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية
- التنمية المستدامة
- الشعل
- البحث العلمي التطبيقي
- تأهيل العالم القروي
- تنمية المناطق الجبلية
- تنمية مناطق الواحات
- إحداث أقطاب فلاحية
- تعميم التزويد بالماء الصالح للشربوالكهرباء وفك العزلة.
- التأهيل الاجتماعي
- المساعدة الاجتماعية
- إعادة الاعتبار للمدن والأنسجة العتيقة
- إنعاش السكن الاجتماعي
- إنعاش الرياضة والترفيه.
- الحماية من الفيضانات
- الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتصحر .
- المحافظة على المناطق المحمية .
- المحافظة على المنظومة البيئية الغابوية .
- المحافظة على الموارد المائية.
- الاعتناء بتراث الجهة والثقافة المحلية
- صيانة الآثار ودعم الخصوصيات الجهوية
- إحداث وتدبير المؤسسات الثقافية
- إنعاش السياحة
التنمية الاقتصادية
التنمية القروية
التنمية الاجتماعية
البيئة
الثقافة
السياحة
تمارس الاختصاصات المشتركة بين الجهة والدولة بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو يطلب من الجهة
يمكن للجهة، بمبادرة منها، واعتمادا على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل او تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها.
تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجهة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة :
مجالات الاختصاصات المنقولة:
- التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي .
- الصناعة.
- الصحة.
- التجارة .
- التعليم.
- الثقافة .
- الرياضة .
- الطاقة والماء والبيئة.